فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 5371

الشرط السادس

في اشتراط الجبيرة للمسح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

[م-286] إذا كان الجرح ليس عليه عصابة، ولا جبيرة، فالمشهور من مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) ، أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، حتى لو كان يمكنه مسحه بلا ضرر.

وهذا مما يضعف القول بالمسح؛ لأنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح بدون حائل، فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى.

واختار الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، وهو رواية في مذهب أحمد (5) ، أن الفرض غسل

(1) المجموع (1/ 371) ، روضة الطالبين (1/ 107) .

(2) مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 128، 129) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 253) ، شرح الزركشي (1/ 381) .

(3) شرح فتح القدير (1/ 161) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 26) ، بدائع الصنائع (1/ 13) .

(4) مواهب الجليل (1/ 361) ، الخرشي (1/ 200) .

(5) قال في المغني (1/ 173) : «رواه حنبل عنه» . ...

قلت: ما تفرد به حنبل لا يعتبر على التحقيق رواية، لكن لم يتفرد به، فقد جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 20) : «سألته عن الرجل به جرح، تصيبه جنابة؟ قال: إذا خاف على نفسه، يمسح عليه» .اهـ

وقال في (1/ 18) : «سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت