فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.

[م-727] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.

وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، ورواية عن أحمد (3) .

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (4) .

(1) مختصر خليل (ص: 15) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 169) ، أسهل المدارك (1/ 68) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 101) ، حاشية الدسوقي (1/ 134) ، منح الجليل (1/ 126، 127) ، مواهب الجليل (1/ 312، 313) ، المدونة (1/ 134) .

(2) الأم (1/ 40) وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان» ، مغني المحتاج (1/ 73) ، المجموع (1/ 215) ، نهاية المحتاج (1/ 224) ، روضة الطالبين (1/ 88) ، الحاوي (1/ 224، 225) .

(3) المغني (1/ 298) ، المبدع (1/ 197) ، الكافي (1/ 60) ، الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 256) .

(4) مراقي الفلاح (ص: 42، 43) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، البحر الرائق (1/ 54) ، تبيين الحقائق (1/ 14) ، حاشية ابن عابدين (1/ 153) ، شرح فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت