فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 5371

الفصل الثالث

يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل مسألة لا نص فيها من أمور العادات فالأمر فيها على التوسعة.

• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.

[م-623] اختلف الفقهاء أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر:

فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (1) .

وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية (2)

وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره، اختاره بعض المالكية (3) .

وقيل: يستحب إن كان يستنجي بالماء تقديم القبل على الدبر، وإن كان بالحجر قدم الدبر على القبل، اختاره بعض الشافعية (4) .

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) .

(2) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 31) ، ولم يذكر غيره ابن عابدين في حاشيته (1/ 345) .

(3) الشرح الكبير (1/ 106) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، الخرشي (1/ 142) ، حاشية العدوي (1/ 173، 174) ، حاشية الصاوي (1/ 97) .

(4) المنهج القويم (ص: 83) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، حاشية البجيرمي (1/ 63) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 48) ، مغني المحتاج (1/ 46) ، وأطلق النووي في كتابيه المجموع (1/ 127) ، وروضة الطالبين (1/ 71) تقديم القبل على الدبر مطلقًا، ولم يفصل إن كان المستنجى به ماءً أو حجرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت