فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة سؤر الهرة فرع عن طهارة عينها، وهو المنصوص، لذا قال: إنها ليست بنجس، وصرح بالعلة: إنها من الطوافين.

[م-530] اختلف العلماء في طهارة سؤر الهرة:

فذهب الحنفية إلى أن سؤر الهرة وحشرات البيوت كالفأرة والحية طهور مكروه (1) .

وذهب الأئمة الثلاثة إلى طهارة سؤرها بلا كراهة (2) .

(1) قال في المبسوط (1/ 50) : «فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة، والحية، ونحوهما في القياس فنجس؛ لأنها تشرب بلسانها، ولسانها رطب من لعابها، ولعابها يتحلب من لحمها، ولحمها حرام، ولكنه استحسن فقال: طاهر مكروه؛ لأن البلوى التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة هنا، فإنها تسكن البيوت، ولا يمكن صون الأواني عنها» .اهـ

وانظر البناية (1/ 444) شرح معاني الآثار (1/ 19) ، إعلاء السنن للتهانوي (1/ 288) ، مرقاة المفاتيح (2/ 61) شرح المشكاة للطيبي (2/ 108) .

(2) الاستذكار (2/ 112) ، البيان والتحصيل (1/ 44) ، التمهيد (3/ 18) ، عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 137) ، الوسيط للغزالي (1/ 341) ، الأوسط (1/ 277) ، روضة الطالبين (1/ 143) ، المبدع (1/ 257) ، الإنصاف (1/ 243) ، تنقيح التحقيق (1/ 267) ، شرح الزركشي (1/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت