فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 5371

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) ، اختاره ابن تيمية (2) .

وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (3) ، وهو وجه في مذهب الحنابلة (4) .

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (5) .

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (6) .

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (7) .

• دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (8) .

• دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(12) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(1) المغني (1/ 28) ، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (1094) : قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،

وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.

(2) الاختيارات (ص: 4) .

(3) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 16) .

(4) الفروع (1/ 74) .

(5) الهداية لأبي الخطاب (1/ 10) ، الفروع (1/ 74) ، الإنصاف (1/ 27، 29) .

(6) الفروع (1/ 77) .

(7) تصحيح الفروع (1/ 76) .

(8) صحيح مسلم (2473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت