فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقط طهر.

[م-494] اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجسًا، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .

(1) حاشية الدسوقي (1/ 54، 55) ، التاج والإكليل (1/ 101) ، مواهب الجيل (1/ 101) ، البيان والتحصيل (1/ 100) ، التمهيد (4/ 156، 157) و (1/ 162) ، الكافي (ص: 189) .

(2) المبدع (1/ 70) ، شرح العمدة (1/ 122) ، كشاف القناع (1/ 54) ، الإنصاف (1/ 86) ، الإقناع (1/ 13) ، الفروع (1/ 72) ، الكافي (1/ 19) ، المغني (1/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت