فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل.

وقيل:

• يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل.

[م-406] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟

قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .

(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 57) : «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء» .

(2) قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 94) .

(3) كتاب المسائل (1/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت