وقول عند الحنابلة (1) ، واختيار ابن حزم (2) .
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله (3) ، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
• دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
(1) قال ابن قدامة في المغني (2/ 210) : «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون» .اهـ وانظر الفروع (2/ 207) .
(2) المحلى (مسألة: 620) .
(3) المجموع (5/ 141) .