فهرس الكتاب

الصفحة 4883 من 5371

وقول عند الحنابلة (1) ، واختيار ابن حزم (2) .

• دليل من قال بالتحريم:

أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.

وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله (3) ، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

• دليل من قال بالكراهة:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.

(1) قال ابن قدامة في المغني (2/ 210) : «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون» .اهـ وانظر الفروع (2/ 207) .

(2) المحلى (مسألة: 620) .

(3) المجموع (5/ 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت