وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود (1) .
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.
وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها (5) .
وقيل: يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد (6) .
وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة (7) .
وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.
(1) المنتقى شرح الموطأ (1/ 336) .
(2) المدونة (1/ 117) ، المنتقى شرح الموطأ (1/ 336) ، مواهب الجليل (1/ 279) ، التمهيد (1/ 309) ، التاج والإكليل (1/ 403) ، الخرشي (1/ 146) ، حاشية الدسوقي (1/ 108) .
(3) الأم (1/ 176) ، المجموع (1/ 92) ، اختلاف الحديث (ص: 227) ، حلية العلماء (1/ 159) ، متن أبي شجاع (ص: 18) ، الإقناع للشربيني (1/ 56) ، روضة الطالبين (1/ 65) .
(4) المغني (1/ 107) ، الفروع (1/ 82) ، الإنصاف (1/ 100) ، كشاف القناع (1/ 64) ، الكافي (1/ 50) .
(5) حمل بعض الفقهاء القول بجواز استقبال القبلة واستدبارها على الجواز مع الكراهة. جاء في شرح البخاري للسفيري (2/ 326) : «إذا جاز للإنسان استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط بالشروط المذكورة في غير الأخلية المعدة لذلك فهل هو جائز مع الكراهة أو بلا كراهة؟ جزم الرافعي تبعًا للمتولي أن الكراهة موجودة.
واختار النووي أن الكراهة منتفية قال: لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة احترامًا لها». وانظر فتح القدير، والعناية شرح الهداية (1/ 419) .
(6) الإنصاف (1/ 101) .
(7) الإنصاف (1/ 101) .