فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 5371

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا (1) .

وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله: (الفرج) : أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا (2) .

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (3) ، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (4) ،

والمشهور من مذهب الحنابلة (5) ، رحجه

ابن قدامة (6) .

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (7) ، وقول

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 313) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 166) .

(3) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 64) ، الدر المختار (1/ 349) .

(4) قال في روضة الطالبين (1/ 18) : وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ

وقال في شرح صحيح مسلم (3/ 198) : «فيها ـ يعني رطوبة فرج المرأة ـ خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها» .اهـ وانظر المجموع (2/ 588، 589) .

(5) المبدع (1/ 255) ، وقال في الإنصاف (1/ 341) : وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (1/ 87) ، كشاف القناع (1/ 195) .

(6) المغني (1/ 414) ، المبدع (1/ 255) .

(7) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (1/ 349) : «رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافًا لهما» .اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت