لظهور الحكم فيه من جهة، ولدخوله في باب الضرورات ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أهونهما، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
1-ولاية القضاء، فعند من يشترط العدالة في توليته إذا لم يوجد العدل ولّي الأمثل فالأمثل1.
2-كذلك ولاية النكاح2.
وجه التيسير:
إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة، ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة، وتعطجيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، واضطراب شديد3، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لا تتوفر في العدالة - التي هي
1 راجع ما تقدم ص103، وانظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع 7/3، وسراج السالك 2/195، وروضة الطالبين 11/96-97، والإقناع 4/364، 368-369، وأعلام الموقعين 1/105، 4/197-198.
2 ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح، واشترطها الباقون. انظر تفصيل المسألة في: فتح القدير 3/180، وحاشية العدوي 2/34، وروضة الطالبين 7/64، 87-88، والإقناع 3/173 وما بعدها.
3 انظر في أهمية الولاية، ووجوبها: الأحكام السلطانية للماوردي ص3-5، وغياث الأمم ص22-24.