فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 798

الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه1, أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك المشتركة إذ اختلف الشريكان في التصرف معين يتعلق بالمال الذي يشتركان فيه. فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشترك لجلب مصلحة أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضبط- على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف, وإن

1 انظر: الهداية 3/3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت