وهو صريح في بطلان ماعدا هذه الأنواع الثلاثة من اللهو.
لكن بعض العلماء قد أجاب عنه بأن كونه من الباطل لا يعني تحريمه بل يدل على عدم فائدة1. قال الشوكاني:"وهو جواب صحيح؛ لأن ما لها فائدة فيهمن قسم المباح"2.
العمل بالضابط:
نص ابن خطيب الدهشة على أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي حيث قال: (( اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة إلا أن يقوم دليل على تحريمه لهو خاص أو لعب خاص ) )3, وهو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة, فقد قال:"... وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررًا, ولا شغلًا عن فرض فالأصل إباحته"4.
أما الإمام مالك فقد نص ابن خطيب الدهشة على أن مذهبه التحريم إلا أن يقوم دليل على إباحة لعب خاص أو اهو خاص, وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك عن الإمام مالك5.
1 انظر: إحياء علوم الدين 3/283.
2 نيل الأوطار 8/270.
3 مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي2/622.
4 المغني 14/157.
5 راجع ما تقدم ص 749, وانظر البيان والتحصيل لابن رشد 17/577-578.