فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 798

معسرا ضمنه الحاكم، ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر"1,"

وقال صاحب مغني المحتاج:"فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف"2.

وقال ابن قدامة:"وأما إن تبين فسق المزكيين فالضمان على الحاكم لأن التفريط منه قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث فيلزمه الضمان"، وقال:"ولو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود، ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب"3.

وخلاصة ما تقدم فيما ظهر لي أن الأصل في القاضي ألا يضمن أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من الوجوه4.

1 انظر: التنبيه ص273-274.

2 انظر: مغني المحتاج 4/457.

3 المغني 14/258، وانظر: 12/35، والقواعد لابن رجب ص285-286.

4 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص356، 419، وبدائع الصنائع 9/4078، وعلم القضاء ص431، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة ص98-99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت