عند كثير من الفقهاء، ولا كفارة عليه في هذه الحال1.
2-إذا قال الرجل لامرأته:"أنت عليّ حرام"وهي محرمة عليه لحيض أو نحوه أو قال:"أنت كأمي"مما يحتمل الظهار وغيره ولم يكن له قصد معين، فإنه لا يكون ظهارا فلا كفارة2.
وجه التيسير:
صورة التيسير المترتبة على هذا الضابط ظاهرة حيث أسقط الشارع الكفارة عمّن استحقها لقيام الشبهة العارضة المانعة من لزومها للمكلف.
1 انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في: الهداية 2/292، وشرح الخرشي 4/98-99، والمهذب 2/110-111، والمغني 11/45.
2 انظر: الهداية 2/297، وشرح الخرشي 4/105-106، والمهذب 2/112، والمغني 11/62.