فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 798

أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"1."

وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه:

منها: أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك - في الرجوع بطريقة الميراث.

ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ولا يوجد هذا المحذور في الإرث،

ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه2.

العمل بالقاعدة:

نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها.

جاء في تحفة الفقهاء: ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة3 خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب؛ لأن اختلاف

1 أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بنحوه. المرجعين المتقدمين.

2 انظر: المغني 4/102، وفتح الباري 3/413-1414، ونيل الأوطار 4/445.

3 ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت