ووك اءها1، ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به"2 الحديث."
ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم معرفة صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء -بعد بذل الجهد في معرفته- منزلة المعدوم فقد نزّل اللقطة التي يُجْهَل صاحبها منزلة المال الذي لا مالك له في إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على ظنه عدم معرفة صاحبها.
2-ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم"
1 الوكاء: هو الخيط الذي تشد به الصرّة والكيس وغيرهما، وقال الجوهري:"هو ما يشد به رأس القربة:"انظر الصحاح 6/2528 (وكى) ، والنهاية 5/222.
2 متفق عليه أخرجاه بعدة ألفاظ، واللظ لهما. صحيح البخاري مع الفتح 5/101 (اللقطة/إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) ، وصحيح مسلم مع النووي 12/20 (اللقطة) .