فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 798

قال ابن العربي:"قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من الأحكام"1.

وكل مادل على وجب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه القاعدة2.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة3، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة، ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة، أو أشراط الطواف أو نحوهما مما لا ينحصر.

1 أحكام القرآن لابن العربي 1/254.

2 انظر الأدلة على ذلك في: المغني 13/123-124.

3 انظر: المغني 13/132-124، وانظر: تحفة الفقهاء 3/362 وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 7/175، والتنبيه ص269، وانظر كتاب علم القضاء ص83-85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت