فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 798

وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه القاعدة، وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل الترتيب فهو كذلك1.

العمل بالقاعدة:

لا خلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة، فإنهم قد أجمعوا على مشروعية التيمم2 وهو بدل عن الطهارة بالماء عند تعذرها، وعلى مشروعية المسح على الخفين3 وهو بدل عن غسل الرجلين عند اختيار المكلف له، وهكذا في أمور كثيرة فدل ذلك على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها؛

1 انظر في الاستدلال لهذه القاعدة: القواعد والأصول الجامعة ص71، والوجيز ص187.

2 انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/218، والمغني 1/310، ومراتب الإجماع ص16.

3 انظر: المغني 1/359، والإجماع لابن المنذر ص5، وفتح الباري 1/365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت