فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 798

الإجماع1، وورد في كتب الفقه ما يدل على أنه قد يعمل بالنادر ويلغي الغالب، وقد يعبر عنه بالعمل بالنادر وقد يعبر عنه بالعمل بالأصل2.

من فروع القاعدة:

1-ما تقدم ذكره من جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، والأكل في آنيتهم ونحو ذلك.

2-مثّل ابن رجب لما يعتبر فيه النادر بدعوى المرأة بعد زمن عدم إنفاق زوجها عليها فإن القول قولها مع اليمين وإن كان الغالب عكس ذلك وهو الإنفاق هذا على رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى أن القول قول الزوج3 وهذه الأحوال وما شابهها عمل فيها بالنادر ولكن لا من جهة كونه نادرا بل من جهة كونه على الأصل.

1 انظر: الفروق 4/107.

2 انظر: حاشية رد المحتار 1/325، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 1/97-98، والمجموع 1/317، والمغني 1/112-113، وراجع ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد.

3 انظر تفصيل المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 3/595، وشرح الخرشي 4/311، والمهذب 2/164، والمغني 11/370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت