والونشريسي1، والسيوطي2، وابن نجيم3، وتبحث في أصول الفقه في مبحث الاستصحاب4.
معاني المفردات:
النادر لغة: الشاذ. اسم فاعل من نَدَرَ أي سقط وشذّ5.
المعنى الإجمالي:
يشير القرافي بهذه القاعدة إلى أن الأصل في قواعد الشرع مراعاة الغالب وإلغاء النادر6 كما نص على ذلك كثير من الفقهاء في قاعدة (( العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له ) )، ونحوها7.
1 انظر: إيضاح المسالك ص178.
2 انظر: الأشباه والنظائر له ص64.
3 انظر: الأشباه والنظائر له ص57-58.
4 انظر: الإحكام 4/111-118، وشرح تنقيح الفصول ص447، وشرح الكوكب المنير 4/406.
5 انظر: الصحاح 2/824 (ندر) .
6 انظر: الفروق 4/104.
7 انظر هذه القاعدة في أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص164، والمنثور 3/243 وما بعدها، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/746، وخاتمة مغني ذوي الأفهام ص175، ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها 1/37.