فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 798

2-إذا أبق العبد المغصوب ضمنه الغاصب ومَلَكَه عند بعض الفقهاء، ولو اشتراه لم يجز وكذا كل مغصوب تعذَّر ردّه1.

وجه التيسير:

تتضمن هذه القاعدة التيسير من جهة أن الشرع يتسامح في ما كان تابعا لغيره بحيث يصح وإن لم تتحقق فيه كل الشروط المطلوبة أصلا، ويكتفي بتحققها في متبوعه فيجوز تبعا وضمنا مالا يجوز قصدا مراعاة لحاجات الناس، ولفظ"يغتفر"في القاعدة مشعر بهذا المعنى. والله أعلم.

1 انظر الأقوال في هذه المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص122، وشرح الخرشي 6/144، والمهذب 1/368-369، والمغني 7/400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت