فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 798

عن الميت وعتق الإنسان عن غيره1.

وقد أورد الفقهاء ما يدل على صحة التبرع بالأداء ممن لم يجب ذلك الحق عليه عمن وجب الحق عليه وخاصة في الحقوق المالية، وما يدل على براءة الذمة من الحق المالي بوصوله إلى صاحبه بأي طريق، قال المرغيناني:"ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز"2 وجاء في حاشية رد المحتار:"أن الردّ - أي رد المغصوب- يشمل الرد حكما، فلو وضَع الغاصبُ المغصوب بين يدي ماله برئ"3.

قال الخرشي:"وصح -أي الضمان- من أهل التبرع"4، وقال:":إن من غصب طعام فقدمه لربه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ من ذلك وسواء علم مالكه أنه له أم لا"5 فدل على أن الغاصب يبرأ إذا وصل المغصوب إلى مالكه من أي طريق.

وقال الشيرازي من الشافعية:"إذا قضى الضامن الدين عن"

1 انظر: الفروق 3/185-188.

2 الهداية 3/105.

3 انظر حاشية رد المحتار 6/182.

4 الخرشي مع حاشية العدوي 6/22.

5 المرجع السابق 6/141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت