فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 798

وفي الاصطلاح: هو من أُلْزِم بمقتضى خطاب الشرع. فقد عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع1.

المعنى الإجمالي:

المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم في بعض الصور من لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه وأمر به ومُخرجا له عن عهدة التكليف.

فيكون المراد بغير المكلف هنا من لم يجب عليه ذلك العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلا لصغر أو جنون أو نحوهما.

وأكثر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لا تفتقر إلى نية2، وأجازه الجمهور في الحج من العبادات3.

وتعم هذه القاعدة الأحياء والأموات؛ لأن الميت قد يتعلق بذمته حال حياته واجب، ثم يموت قبل أدائه فيؤديه عنه ورثته

1 انظر: شرح الكوكب المنير 1/483.

2 راجع في هذا ص 203.

3 انظر: الفروق 3/185، وكتاب الأمنية في إدراك النية ص27، وفتح الباري 4/83، وشرح صحيح مسلم 9/97، ونيل الأوطار 5/9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت