حكم باستصحابها ..."الخ1."
ونص الإمام الشافعي على هذا الحكم فقال:"وإذا توضأ ينوي الطهارة ثم عزبت2 عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء لا يتطهر به"3، وقال: نحوه في الصلاة4.
وجاء في المغني:"استصحاب حكم النية دون حقيقتها بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها"5.
من فروع القاعدة:
1-نية الوضوء حيث تحصل بتحصيلها في أوله ولو ذهل عنها في أثنائه وهذا على القول بوجوبها أو سنيتها6.
1 انظر: مواهب الجليل 1/233.
2 عَزَبَت أي أبعدت.
3 الأم 1/25.
4 انظر: الأم 1/86.
5 المغني 2/134.
6 انظر: حاشية رد المحتار 1/108، ومواهب الجليل 1/233، والأم 1/25، والمغني 1/159.