فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 798

وقد ذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة إلى صحة صلاة المصلي في الفرع الأول في الحالين1، وهو الذي صححه النووي من أقوال أربعة نقلها عن الشافعية2، وذهب الجميع إلى صحة الصيام في الفرع الثاني في الحالين3.

فظهر من هذا أن الغالب عمل الفقهاء بهذه القاعدة، وإن كان قد يرد عليها بعض الاستثناءات4.

وأوضح فروع القاعدة الفرعان اللذان تقدم ذكرهما قريبا وهما

1 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص38، وحاشية رد المحتار 1/422، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 1/138، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/235، ومنح الجليل شرح مختصر خليل 1/148، والمغني 2/133، والكافي لابن قدامة 1/161.

2 انظر: المجموع شرح المهذب 3/226، وانظر المجموع المذهب (رسالة) 1/259-260، الأشباه والنظائر للسيوطي ص19.

3 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص38، وحاشية رد المحتار 1/422، والقوانين الفقهية ص204، ومنح الجليل 1/395، والمجموع 6/240، والمغني 4/422.

4 انظر: إيضاح المسالك وحاشية المحقق ص195، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية 1/452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت