فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 798

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا1.

المعنى الإجمالي:

المراد أن العبادة ذات الوقت المعين التي يُتَصَوَّر فيها الأداء، ويتصور فيها القضاء2 تصح إذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا -أي في وقت الأداء- بنية القضاء، أو فعلت بعد وقتها المقدر -أي في وقت القضاء- بنية الأداء. وقد قيد كثير من العلماء ذلك بأن لا يكون مُتعمَّدا، لأنه في حالة التعمد يكون عبثا ممنوعا3.

1 انظر: مناهج العقول 1/88، وشرح الكوكب المنير 1/363.

2 العبادات من حيث الأداء والقضاء على ثلاثة أقسام:

1-قسم لا يوصف بأداء ولا قضاء وهو ماليس له وقت محدود كالإيمان.

2-وقسم له وقت محدود لكنه لا يقبل القضاء كصلاة الجمعة.

3-وقسم له وقت محدود يمكن أن يقع أداء ويمكن أن يقع قضاء كالصلاة المفروضة. انظر: المجموع المذهب (رسالة) 1/129، والأشباه والنظائر للسيوطي ص19-20، ولابن نجيم ص38، وشرح الكوكب المنير 1/363.

3 انظر: المراجع السابقة، وإيضاح المسالك ص160، والمجموع 3/226، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية 1/452-454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت