فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 798

الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أدّاه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه، وعمله به عملٌ بما وجب عليه فلا يصح نقضه1.

العمل بالقاعدة:

هذه القاعدة مفروضة في حالتين:

الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم.

الثانية: أن لا يتعلق به حكم حاكم كمالو اجتهد المكلف لنفسه، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه.

فأما الحالة الأولى: فقد نقل عدد من علماء الأصول، وغيرهم الاتفاق عل عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره.2.

1 انظر: مجموع هذه الأدلة في الفروق 2/104، والأشباه والنظائر للسيوطي ص101، ولابن النجيم ص105، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير (1/150، وشرح القواعد الفقهية ص103، والوجيز ص332، والقواعد الفقهية للندوي ص403-407، وشرح الكوكب المنير 4/503.

2 انظر: منتهى السول والأمل /216، والإحكام للآمدي 4/176، وتيسير التحرير 4/234، والوجيز ص23، والقواعد الفقهية للندوي ص406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت