فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 798

المعنى الإجمالي:

المراد أن الشارع يتسامح في النوافل، والتطوع أكثر مما يتسامح في الفروض -على أن الجميع لا يخرج عن مبدأ اليسر- فيصح في النفل مالا يصح في الفرض من جنسه، لكونه النافلة أخفض درجة من الفرض، والقاعدة أن (( الفرض أفضل من النفل ) )1، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب مما افترضه عليه ..."الحديث2؛ ولأن الفرض هو الأصل.

الأدلة:

أولا: الأحاديث الدالة على صحة نافلة الصلاة على الراحلة في السفر وإن كان إلى غير القبلة مع عدم العذر، وعدم صحة ذلك في المكتوبة، ونمها:

1-ما رواه جابر رضي الله عنه قال:"كان رسول الله"

1 انظر: هذه القاعدة في الفروق 2/122، والقواعد للمقري 2/414، والأشباه والنظائر للسبكي 1/185، وللسيوطي ص145، ولابن نجيم ص157.

2 أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح 11/348 (الرقاق / التواضع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت