فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 798

على من جَهِلَ من المسلمين إذا كان في دار حرب ولم تبلغه التكاليف1.

وأما المخطئ فإنه يجزئه ما فَعَلَه خطأً في الغالب كمن اجتهد فأخطأ في القبلة وصلى إلى غير قبلة فإن صلاته صحيحة كما ثبت ذلك في السنة2.

1 هذه الأنواع الأربعة هي كما يلي:

النوع الأول: جهل باطل بلا شبهة وهو لا يصلح عذرا في الآخرة أصلا وهذا هو الكفر.

النوع الثاني: جهل هو دونه لكنه لا يصلح عذرا في الآخرة أيضا كجهل صاحب الهوى في صفات الله عز وجل وأحكام الآخرة، وجهل الباغي، لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي لا شبهة فيه.

النوع الثالث: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وهو عذر يسقط الإثم.

النوع الرابع: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وهذا عذر يُسقط القضاء عند جمهور العلماء.

انظر: المغني في أصول الفقه للبخازي ص383، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/336-346، وعوارض الأهلية ص339-350، وانظر: الفروق 2/150، والأشباه والنظائر ص188.

2 انظر: عوارض الأهلية ص398، وأما لزوم الإعادة إن صلى قبل الوقت خطأ ونحوه فإن العلماء يعللونه بعدم توجه الخطاب بالصلاة قبل دخول الوقت. انظر المغني 2/45-46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت