الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
1-من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ 1.
2-من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ 2.
3-من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ 3.
1 انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق 1/45، وشرح الخرشي 1/186، والمهذب 1/34-35، والمغني 1/315.
2 انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 1/48، وشرح الخرشي 1/270، والقوانين الفقهية ص56، وروضة الطالبين 1/337، والمغني 2/130.
3 انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 2/516، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي 2/268، والمهذب 1/228، والمغني 5/306.