وقال النووي:"الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له: عليك النزع. بمجرد تغيب الحشفة"1، ونقل ابن قدامة عن الحنابلة روايتين:
إحداهما: لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق.
والثانية: تجوز له الفيأة2 والوطء؛ لأن النزع تركُ للوطء وترك الوطء ليس وطئا3.
والنوع الرابع: أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وقد مثل له ابن رجب بمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها. وهذه
1 انظر: روضة الطالبين 1/234.
2 الفيأة لغة: الرجوع. يقال: فاء يفيء أي رجع. وفي الاصطلاح: رجوع الزوج إلى زوجته. وفي الإيلاء وهو حلف الزوج أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أكثر (على خلاف بين العلماء في ذلك) يراد بها أي الفيأة: رجوع الزوج إلى جماع زوجته قبل انتهاء مدة الإيلاء. انظر: الصحاح 1/63 (فيأ) ، والمغني 11/31، وتفسير القرآن العظيم 1/275، والجامع لأحكام القرآن 3/109، والقاموس الفقهي ص292
3 انظر: المغني 11/40.