فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 798

مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى1.

وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة2.

معاني المفردات:

متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط3.

بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا4.

الإقلاع: الكف5.

المعنى الإجمالي:

صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه6، والحال أنه متلبس به بحيث يكون

1 كقاعدة (( الأمور بمقاصدها ) )، وكقاعدة (( ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ) )، ونحوهما.

2 انظر: البرهان 1/299، والمنخول ص129، والوصول 1/196، وشرح الكوكب المنير 1/397-400.

3 انظر: الصحاح 3/973، والقاموس المحيط 2/248 (لبس) .

4 انظر: الصحاح 2/586 (بدر) .

5 الصحاح 3/1270 (قلع) .

6 يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت