مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى1.
وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة2.
معاني المفردات:
متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط3.
بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا4.
الإقلاع: الكف5.
المعنى الإجمالي:
صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه6، والحال أنه متلبس به بحيث يكون
1 كقاعدة (( الأمور بمقاصدها ) )، وكقاعدة (( ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ) )، ونحوهما.
2 انظر: البرهان 1/299، والمنخول ص129، والوصول 1/196، وشرح الكوكب المنير 1/397-400.
3 انظر: الصحاح 3/973، والقاموس المحيط 2/248 (لبس) .
4 انظر: الصحاح 2/586 (بدر) .
5 الصحاح 3/1270 (قلع) .
6 يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.