من فروع القاعدة:
1-ما لو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه بالمعنى له تأثير، في عدم المؤاخذة. فمن الفقهاء من يرى أن هذا الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلا، ومنهم من يقول: تطلق في القضاء لأنه يُبنى على الظاهر، ولا تطلق ديانة.
2-ما لو تلفظ بكلمة:"بعت"، ونحوها ولم يكن يعرف معناها فإنه لا ينعقد1.
3-ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم يعد مرتدا2.
1 لم أقف على صورة هذه المسألة وإنما يبحث الفقهاء اشتراط التراضي في البيع ونحوه، وبيع الهازل ونحوهما. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص24، وحاشية الدسوقي 4/4-6، والمجموع 9/148، 170، والإقناع 2/56-57.
2 يبحث الفقهاء - في الغالب - حكم ردة المجنون، ومن لا يعقل، ومن في حكمها، ولعله يدخل في ذلك من ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها. انظر: بدائع الصنائع 7/134، وشرح منح الجليل 7/477، وروضة الطالبين 10/71-73، والمغني 10/373.