فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 798

2-أن يدل العرف الشرعي، أو العرف العام على أن المراد بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه.

قال النووي:"إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح"1، وقال ابن حجر - في بيان قيام رمضان:"والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام"2، وقال الشوكاني:"وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل"3. وأما تقييد حكم هذه القاعدة بكونه في أكثر الشيء أو معضمه فإنما هو - فيما يظهر لي - من باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هو أكثر العمل4، والله أعلم.

الأدلة:

أولا: النصوص الواردة في إقامة الأكثر أو البعض مقام

1 انظر: شرح صحيح مسلم 6/39.

2 انظر: فتح الباري 4/295.

3 انظر: نيل الأوطار 3/60.

4 وذلك كإدراك فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام وإدراك وقت الصلاة، واعتبارها أداء بإدراك ركعة منها في الوقت. انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) 2/707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت