2-أن يدل العرف الشرعي، أو العرف العام على أن المراد بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه.
قال النووي:"إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح"1، وقال ابن حجر - في بيان قيام رمضان:"والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام"2، وقال الشوكاني:"وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل"3. وأما تقييد حكم هذه القاعدة بكونه في أكثر الشيء أو معضمه فإنما هو - فيما يظهر لي - من باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هو أكثر العمل4، والله أعلم.
الأدلة:
أولا: النصوص الواردة في إقامة الأكثر أو البعض مقام
1 انظر: شرح صحيح مسلم 6/39.
2 انظر: فتح الباري 4/295.
3 انظر: نيل الأوطار 3/60.
4 وذلك كإدراك فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام وإدراك وقت الصلاة، واعتبارها أداء بإدراك ركعة منها في الوقت. انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) 2/707.