من فروع القاعدة:
1-إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء1.
2-إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر2.
3-إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج3.
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:
الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص
1 انظر: شرح الخرشي 1/128، والمهذب 1/15، والمعني 1/159، وفتح الباري 1/21.
2 انظر: حاشية رد المحتار 1/439-440، وشرح الخرشي 2/5، والمهذب 1/85، والإقناع 1/106.
3 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص39، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك 3/848، والمغني 5/174.