فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 798

من فروع القاعدة:

1-إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء1.

2-إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر2.

3-إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج3.

وجه التيسير:

يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:

الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص

1 انظر: شرح الخرشي 1/128، والمهذب 1/15، والمعني 1/159، وفتح الباري 1/21.

2 انظر: حاشية رد المحتار 1/439-440، وشرح الخرشي 2/5، والمهذب 1/85، والإقناع 1/106.

3 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص39، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك 3/848، والمغني 5/174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت