معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم1.
وقال ابن حجر:"فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"2.
4-ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث:"إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"3.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم4، وأورد ابن نجيم صورًا تطبق فيها هذه القاعدة وصورًا
1 انظر: الفروق 3/23.
2 فاح الباري 9/14.
3 أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 2/236 (الأذان / من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ، وصحيح مسلم مع النووي 4/187 (الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص452 وما بعدها.
4 راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 5/226.