.ولن نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن ولكن وُكِل ذلك إليهن؛ إذ كن مؤتمنات"1."
وقال ابن عبد السلام - بعد ذكر أمثلة على القاعدة: فإنا نقبل ذلك كله ونجري عليه أحكامه؛ لأنه لو لم نقبله لتعطلت مصالح هذا الباب، لتعذر إقامة الحجة عليها2.
1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/118.
2 أنظر قواعد الأحكام 2/39.