فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 798

.ولن نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن ولكن وُكِل ذلك إليهن؛ إذ كن مؤتمنات"1."

وقال ابن عبد السلام - بعد ذكر أمثلة على القاعدة: فإنا نقبل ذلك كله ونجري عليه أحكامه؛ لأنه لو لم نقبله لتعطلت مصالح هذا الباب، لتعذر إقامة الحجة عليها2.

1 انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/118.

2 أنظر قواعد الأحكام 2/39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت