فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 798

عنك ..."1."

فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وحدها مع أنها شهدت على فعل نفسها، وإن كان الأمر قد يشترك معها في العلم به غيرها2.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على اعتبار قول المؤتمن في ضياع الوديعة أو تلفها، واشترط الأكثرون يمينه3، وفصل بعض الفقهاء فقالوا: إن ادعى التلف لسبب ظاهر لزمته البينة وإلا قبل قوله مع يمينه، وتقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة تصريحا أو تضمينا4.

ويدل كلام فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار هذه القاعدة من حيث الجملة وإن كانوا يختلفون في بعض التفصيل.

1 أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 9/56 (النكاح / شهادة المرضعة) .

2 انظر: الطرق الحكمية /87-88، 139.

3 انظر: اإجماع /61، والمغني 9/273، وانظر حاشية رد المحتار 5/974، والقوانين الفقهية ص371، والمهذب 1/362.

4 راجع مات تقدم في أول القاعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت