فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 798

في حال كفرهما، وبطلانه بعد إسلامهما1، وذلك بناء على القول بمخاطبة الكفار بالفروع، أو عدمه. ويبدو أن من قال بفساد تلك الأنكحة بناه على القول بتكليفهم بالفروع2، ومن قال بصحتها بناه على القول بعدم تكليفهم بالفروع.

وقال ابن اللحام من الحنابلة:"إن بناء هذه القاعدة على مخاطبة الكفار بالفروع، أو عدمه غير منضبط3، وذلك أن الجمهور القائلين بمخاطبتهم بالفروع ذهب أكثرهم إلى صحة هذه العقود مع أن المناسب للقول بمخاطبتهم فساد تلك الأنكحة، ومن قال بعدم مخاطبتهم - وهم أكثر الحنفية - قد ذهب بعضهم إلى فسادها مع أن المناسب للقول بعدم مخاطبتهم صحة تلك الأنكحة، والله أعلم."

1 انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار 3/185-200.

2 أشار إلى هذا المرغيناني في الهداية 3/238.

3 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت