فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 798

قال الشوكاني:"وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم نوافق الإسلام"1.

5-الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين2.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نقل عدد من الفقهاء الإجماع على أن الكفار يقرّون على أنكحتهم التي عقدوها في حال كفرهم إذا أسلموا ما لم تتضمن محرما - بالمعنى الذي تقدم بيانه3 -، ونص على ذلك كثير من

1 نيل الأوطار 6/303، وانظر: شرح ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود 8/88.

2 انظر: بداية المجتهد 2/37، والمغني 10/5، وانظر في مجموع الأدلة: القواعد النورانية ص226-227.

3 انظر: المغني 10/5، وبداية المجتهد 2/37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت