لوجوب حد الزنا عليه وهذا من أوضح أمثلة القاعدة1.
2-ومثله السارق فإنه إذا استوفى الشروط وجب عليه حد السرقة ولا يعاقب على ما تضمنته السرقة من الاعتماد على البيوت وهتك الحرمات ونحوها2.
3-فرّع بعض العلماء على هذه القاعدة زنا المحصن حيث يوجب الرجم ولا يوجب الجلد الذي هو أهون الأمرين3.
وجه التيسير:
يظهر التيسير في هذه القاعدة من حيث أن الأصل أن يوجد عند وجود السبب مسببه وعند وجود الموجب موجبه4. لكن لما كان مقصود الشرع هو جلب المصالح ودرء المفاسد راعى في هذه القاعدة هذا الجانب بحيث تحصل المصلحة أو تندفع المفسدة بما هو
1 انظر: الهداية 2/382، والقوانين الفقهية ص304، والتنبيه ص241، والمغني 12/309.
2 انظر: الهداية 2/408، والقوانين الفقهية ص307، والتنبيه ص244، والمغني 2/415.
3 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/94، وللسيوطي ص149.
4 انظر: الإحكام للآمدي 1/118-120، والبحر المحيط 1/306-307.