فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 798

المصلحة المطلوبة أو تندفع المفسدة المراد دفعها بحصول أعظم الأمرين فإن الزنا - مثلا - يتضمن ملامسة ونحوها ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عاقب على ما دون الزنا عند وقوعه - أي الزنا - ولا نُقل ذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده، وكذلك السرقة فإنها متضمنة - غالبا - لدخول دار الغير بغير إذنه والإطلاع على عورات النساء، ولم ينقل أنه قد عوقب على ذلك إذا حصلت السرقة، وقد جعل بعض الفقهاء من مسائل هذه القاعدة القول برجم المحصن دون جلده عند من يقول بذلك1.

فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم2 دليلا لصحة هذه القاعدة.

ومرادهم أن زنا المحصن يتضمن أمرين أحدهما مطلق الزنا - وهو الموجب للجلد - والثاني كونه حاصلا من محصن - وهو الموجب

1 وهم الجمهور. انظر: المراجع المتقدمة في أول القاعدة، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 11/189، وأضواء البيان 6/41، 48.

2 أي أمره صلى الله عليه وسلم برجم ماعزا لما زنى، وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ عدة، ومن طرق مختلفة. صحيح البخاري مع الفتح 12/138 (الحدود / هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت) ، وصحيح مسلم 12/192 (الحدود / حد الزنا) ومواضع أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت