فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 798

الأدلة:

استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:

الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 1.

وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 2

وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} 3، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 4 إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر

1 النساء (3) .

2 النور (32) .

3 البقرة (275) .

4 النساء (29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت