الأدلة:
استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين:
الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها:
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 1.
وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 2
وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} 3، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 4 إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر
1 النساء (3) .
2 النور (32) .
3 البقرة (275) .
4 النساء (29) .