تحت موضوعه"1."
وهذا التعريف الأخير - كماهو ظاهر - لم يتحاش وصف القاعدة الفقهية بالكلية؛ لأنه يرى أن الكلية نسبية لا شمولية2.
ثانيا: تعريف الضابط الفقهي:
الضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم3.
وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة4، فهو يشترك - في معناه الصطلاحي - مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي5.
1 القواعد الفقهية للندوي ص45.
2 انظر: المرجع السابق.
3 انظرالصحاح 3/1139، ولسان العرب 8/15-16 (ضبط)
4 هذا التعريف مستقى من تعريف الدكتور أحمد بن حميد السابق للقاعدة راجع ص39
5انظر: القواعد الفقهية للندوي ص46، ومقدمة تحقيق قواعد المقري 1/108