فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 798

عمل الفقهاء بالقاعدة:

هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى المتفق عليها، وقد عدّ جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع1.

من فروع القاعدة:

المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدا منها:

1-تحديد أقل سن تحيض فيه المرأة بناءً على عادة النساء2.

2-وكذا معرفة الحيض من الاستحاضة بعادة المرأة إن كانت معتادة3.

1 انظر: شرح تنقيح الفصول ص448، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص298، وكتاب (مالك) لأبي زهرة ص216، وكتاب (أبو حنيفة) للمؤلف نفسه ص564، ومدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ص92، والمدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد الباجقني ص136، وأصول مذهب الإمام أحمد ص532، وكتاب الاستدلال لعلي العميريني ص127-128، وما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية.

2 انظر: الهداية 3/319، والقوانين الفقهية ص204، والتنبيه ص12، والمغني 11/211.

3 انظر: الهداية 1/34، وشرح الخرشي 1/204-205، والتنبيه ص22، والمغني 1/399-400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت