فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"1."
قال ابن حجر:"وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع"2.
ثالثا: ما ورد من الأدلة في بناء الأحكام على العادة والعرف ولم يصرح فيه بهذين اللفظين، ومنها:
1)قوله تعلى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} 3.
قال ابن تيمية: الراجح في هذا أن يرجع فيه إلى العرف بعد أن نقل الخلاف في كون ذلك مقدرا بالشرع أو العرف4.
2)قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
1 متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 9/418 (النفقات / إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 2/7 (الأقضية / قضية هند) .
2 فتح الباري 9/420.
3 المائدة (89) .
4 انظر: مجموع الفتاوى 26/113-114.