فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 798

وقيدت العادة المعتبرة بألا تخالف نصا شرعيا، وبأن تطرد وتغلب، وقيد العرف بأن يكون سابقا لإنشاء التصرف، أو مقارنا له، واشترط بعضهم أن يكون العرف عاما كما اشترط فيه - فيما يجري بين الناس من المعاملات - ألا يُصرّح بخلافه1.

الأدلة:

لابد من الإشارة - بدءا - إلى أن الأدلة ستكون مما يتضمن اعتبار العادة، ومما يتضمن اعتبار العرف في بناء الأحكام، لما تقدم من

1 زاد بعضهم في الشروط أن يكون العرف ملزما - والذي يبدو لي - أن هذا ليس بشرط بل هو حقيقة كون العادة محكمة أو العرف معتبرا وانظر تفصيل القول في هذه الشروط في أصول مذهب الإمام أحمد ص528-529، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص89-104، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت