ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:
1) (( استعمال الناس حجّة يجب العمل بها ) ).
2) (( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ) ).
3) (( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) ).
4) (( إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت ) )1.
معاني المفردات:
العادة: تقدم بيان معناها.
محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع2.
المعنى الإجمالي:
يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء
1 انظر: شرح القواعد الفقهية ص169 وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم 1/35-38.
2 انظر مقاييس اللغة 2/91، ولسان العرب 3/270 (حكم) .