فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 798

ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية:

1) (( استعمال الناس حجّة يجب العمل بها ) ).

2) (( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ) ).

3) (( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) ).

4) (( إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت ) )1.

معاني المفردات:

العادة: تقدم بيان معناها.

محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع2.

المعنى الإجمالي:

يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء

1 انظر: شرح القواعد الفقهية ص169 وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم 1/35-38.

2 انظر مقاييس اللغة 2/91، ولسان العرب 3/270 (حكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت