من القواعد الأصولية أيضا1.
وبمعناها قول ابن القيم، وابن سعدي: (( لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ) )2.
معاني المفردات:
الضرورات: جمع ضرورة، وقد مضى بيان معناها.
تبيح: من الإباحة، وقد مضى بيان معناها أيضا.
المحظورات: جمع محظور وهو اسم مفعول من حَظَ الشيء: منعه وحجره، والمحظور هو المحرّم3.
وفي الاصطلاح عُرّف بأنه: ما يذم - شرعا - فاعله، وقيل: ما يذم
1 تكون قاعدة أصولية باعتبار أن موضوعها دليل شرعي، فهي بمعنى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام (119) ، أما باعتبار أن موضوعها فعل المكلف فهي قاعدة فقهية. انظر: القواعد النورانية ص201 وما بعدها، وإيضاح المسالك مع هامش التحقيق ص365، والقواعد الفقهية للندوي ص61.
2 انظر: أعلام الموقعين 2/41، والقواعد والأصول الجامعة ص22.
3 انظر: الصحاح 2/634، والقاموس المحيط 2/11 (حظر) .